أنواع المفطرات
من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع، والقيء عمدا، و الحيض، و الاحتجام، ومنه ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب.
· مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/248)
ليست من المفطرات
· الحقنة الشرجية، وقطرة العين والأذن، وبخاخ الربو.
· خروج الدم بتحليل أو رعاف أو قلع سن أو جرح.
· غلبة القيء.
· الغرغرة إذا لم ينفذ إلى الحلق.
· ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالمراهم و اللصقات.
· ابتلاع الريق، وغبار الطريق، وشم الروائح.
· الحقن المظللة للأشعة.
و كذلك
حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك بغير النكهات، واستخدام فرشاة الأسنان بالمعجون، والمضمضة، ودواء الغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، وتذوق الطعام للحاجة، كلها لا تفطر إذا لم يصل شيء إلى الحلق.
و كذلك
الإبر العلاجية غير المغذية كالبنسلين والأنسولين، أو التخدير، أو إبر التطعيم، والتلوين للأشعة سواء عن طريق العضلات أو الوريد، والمناظير، و التحاميل الشرجية والمهبلية، كلها لا تفطر.
الكحل للصائم
الكحل لا يفطر في أصح قولي العلماء، إلا أن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، و من ذلك الحناء و المكياج وأشباه ذلك، ولكن المكياج إذا كان يضر الوجه فلا ينبغي استعماله.
· مجموع فتاوى ابن باز (15/260)
· مجموع فتاوى ابن باز (15/260)
العدسات اللاصقة
يجوز للصائمة استعمال العدسات اللاصقة، وكذا محلولها الذي يتسرب إلى العين؛ لأنه بمثابة القطرة، والقطرة لا تفسد الصوم على الراجح؛ قال ابن عثيمين رحمه الله لابأس على الصائم أن يقطر في عينه، أو أذنه، وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعناهما.
· مجموع فتاوى ابن عثيمين (205/19)
· مجموع فتاوى ابن عثيمين (205/19)
مرطبات الشفاه
حكم مرطبات الشفاه أثناء الصيام يجوز استعمال ما يرطب الشفتين والأنف من مراهم ونحوها، وكذا يجوز تبليلها بالماء، و لكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا.
· مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/224)
· مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/224)
السواك للصائم
السواك سنة في جميع النهار؛ لعموم الأدلة، و فضل خلوف فم الصائم لا يزول بالسواك؛ لأن مبعثه من المعدة لا الفم، و لا يستعمل الصائم السواك ذا النكهات كطعم الليمون و النعناع؛ لأن هذه الإضافات قد تصل إلى الجوف.
من فقه معاذ رضي الله عنه
قيل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : الناس يكرهون السواك للصائم عشية بعد الظهر يقولون « لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك «
فقال معاذ رضي الله عنه : « سبحان الله لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم و هو يعلم أنه لا بد أن يكون لفم الصائم خلوف -وإن استاك- و ما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر».
· رواه الطبراني في المعجم الكبير (133) و قال الحافظ في التلخيص (2/443)
· رواه الطبراني في المعجم الكبير (133) و قال الحافظ في التلخيص (2/443)
أما حديث « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي » فضعيف.
· راجع سلسسلة الأحاديث الضعيفة (401)
· راجع سلسسلة الأحاديث الضعيفة (401)
تذوق الطعام
لا بأس للصائمة أن تذوق الطعام إن احتاجت إلى ذلك، و لا يضر الصيام ما لم ينزل شيء منه إلى الجوف؛ فعن الحسن البصري رحمه الله قال « لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل و السمن و نحوه ثم يمجه »
· رواه ابن شيبة في المصنف (3/47)
· رواه ابن شيبة في المصنف (3/47)
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله « وذوق
الطعام يكره لغير حاجة »
· الفتاوى الكبرى (4/474)
· الفتاوى الكبرى (4/474)
و في فتاوى اللجنة الدائمة (444/10): « لكن لا تفعله إلا إذا
دعت الحاجة إليه »
شم الروائح
شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، ولا يستنشق البخور. وليحذر مما يفسد صومه أو ينقص أجره، وليذكر الحديث القدسي في مدح الصائم: « يدع شهوته و أكله و شربه من أجلي »
· متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
· متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
صوم الجنب
إذا طلع الفجر على الصائم و هو على جنابة فلا يضر ذلك صومه؛ فيجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن عليه الإسراع بذلك لأجل الصلاة .و الاحتلام لا يفسد الصوم، بخلاف الاستمناء فإنه يفسده.
خروج المذي و الودي
المذي
-وهو ماء أبيض لزج، يخرج من الرجل عند شهوة أو مداعبة أو تقبيل- لا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل عدم البطلان، ولأنه يشق التحرز منه.
· فتاوى ابن باز (15/315)
· فتاوى ابن باز (15/315)
وكذا الودي
-وهو الماء اللزج الغليظ يخرج بعد البول و لا لذة فيه، فإنه لا يفسد الصيام، ولا يوجب غسلا، و إنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء.
· فتاوى اللجنة الدائمة (10/279)
· فتاوى اللجنة الدائمة (10/279)
أمور مفطرة
من المفطرات:
· تعمد الأكل والشرب وما بمعناهما كالمحاليل المغذية و غسيل الكلى ونقل الدم.
· الجماع - أنزل أو لم يُنزل-
و كذلك الاستمناء بإخراج المني عمدا.
· الحجامة و التبرع بالدم.
· تعمد القيء.
· كل ما نفذ إلى الحلق عمدا و لو عن طريق الأنف كقطرة الأنف.
· البخار الذي يتكثف سائلا ويدخل الحلق.
خروج الدم من الصائم
· خروج الدم بالحجامة يفسد الصوم؛ لحديث « أفطر الحاجم و المحجوم »
رواه أبو داود (2367) من حديث ثوبان رضي الله عنه، و صححه الألباني.
رواه أبو داود (2367) من حديث ثوبان رضي الله عنه، و صححه الألباني.
· و كذلك خروج دم كثير باختيار الإنسان - كالتبرع بالدم - يفسد الصوم و عند الضرورة يفعله و يقضي.
· ما خرج من الإنسان بغير اختياره كالرعاف، و كالجرح بالسكين، و الحوادث، فإنه لا يفسد الصوم و لو كان كثيرا.
· خروج دم يسير كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يؤثر في الصوم.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/240)
مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/240)
غسيل الكلى
غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد مغذية إلى الدم يعتبر مفطرا و يقضي أيام الغسيل.
· فتاوى اللجنة الدائمة (10/190)
· فتاوى اللجنة الدائمة (10/190)
المصدر - كتاب زاد الصائم - محمد صالح المنجد
ما يفطر و ما لا يفطر الصائم في رمضان |
No comments:
Post a Comment